الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002
أ- عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل او من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى
اخر لقاء اجر .
ب-يكون الناقل مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه
، كليا او جزئيا ، الى شخص اخر يقوم مقامه.
ج-لا يسري بحق الناقل ، الا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاما اضافيا او تنازلا عن أي حق مقرر له بموجب احكام
هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د-يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقا للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات
النافذة.