التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن الا اذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة. ب-اذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فاذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل اجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن او المرسل اليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال. ج-اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على وثيقة النقل. د-على الناقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع اثناء النقل القيام باعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن او المرسل اليه باي نفقات اضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية