التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

أ- للشاحن ان يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها اليه او بتوجيهها الى شخص اخر غير المرسل اليه او الى مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل او غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على ان يدفع الشاحن اجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة. ب-للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم يتسلم النسخة الاصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الاضافية التي تترتب عليها وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن تنفيذها. 2-اذا كانت تتعارض مع التزاماته الاخرى او تؤثر سلبا على سير اعماله ، وعليه اخطار الشاحن او المرسل اليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل والا كان مسؤولا عن جميع الخسائر والاضرار الناجمة عن ذلك.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية