التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3831
نُشر
15 آب 2002
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3831)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الأعلام الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة ( العلم الاردني ) حيثما وردت في هذا القانون ( الراية الاردنية ) وفقا للشكل والمقاييس المحددة في المادة (4) من الدستور.

المادة 3

يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية.

المادة 4

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي :- أ-الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه …

المادة 5

تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد و الاجراءات و الترتيبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب المادة (4) من هذا القانون بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية.

المادة 6

تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:- أ-اشكال ومقاييس أعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات …

المادة 7

مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي :- أ-مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية بشكل دائم. ب-سفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار. ج-سفن الملاحة الاجنبية عند …

المادة 8

يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:- أ-ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له. ب-ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد. ج-ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع أعلام دول اجنبية او أعلام مؤسسات خاصة.

المادة 9

يتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال والقناصل الاردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد المجاملة بين الدول والتشريعات المحلية الخاصة بأي منها.

المادة 10

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع أعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات والمنظمات …

المادة 11

أ- يحظر ما يلي:- 1-استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2-رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. 3- رفع أعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو …

المادة 12

أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم باي وسيلة كانت او باي صورة من الصور ، قولا او فعلا ، بقصد الاساءة الى أي من الأعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون بالحبس من ستة …

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية