التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3831
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383115 آب 2002

أ- يحظر ما يلي:- 1-استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2-رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. 3- رفع أعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها. ب-يعاقب كل من ارتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية