الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-
1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها.
2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.
3-تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4-اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم
المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال.
5-تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد
التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها.
6-اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات.
7-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.
8-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في
حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل.
ب- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة.
ج- لمقاصد ضمان حرية المنافسة بمقتضى احكام هذا القانون ، على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط
بها ممارسة رقابة على المنافسة بمقتضى التشريعات الخاصة بها الاخذ برأي الوزارة في حدود اختصاصها المنصوص عليه في
هذا القانون.