الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون
وعلى النحو التالي:-
1-الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق
اي آثار سلبية على المنافسة ، او كانت تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع وايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب
الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.
2-الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية.
3-عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعادة الوضع الى ما كان عليه.
ب-وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي
وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان
وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
ج-يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب اذا كان
مستكملا لجميع الشروط المطلوبة او من تاريخ الاشعار بوجوب استكماله واعلام صاحب الطلب بهذا القرار.
د-للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
2-اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـ- يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة
العدل العليا.