الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
التركز الاقتصادي
المادة9-
أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات
او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة
مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى.
ب-يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضعية
مهيمن الحصول على موافقة الوزير اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي
(40%) من مجمل المعاملات في السوق.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ،
قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي الوزير عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
د-على أي جهة او هيئة اعلام الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.