التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3836
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002

أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام مشروع اتفاق او ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي :- 1-عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية. 2-مشروع عقد او اتفاقية التركز. 3-بيانا بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها. 4-تقريرا عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق. 5-البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين لاي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات. 6-بيانا بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم. 7-قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها. 8-كشفا بفروع كل مؤسسة. ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق. ج-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها اصدار اشعار باستكمال المعلومات والمستندات عند تسلمها على ان لا ينتقص هذا الاشعار من حق المديرية في طلب معلومات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية . د-تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان. هـ- للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية