الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- تنظر محكمة البداية المختصة في القضايا المتعلقة بما يلي:-
1-أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) من هذا القانون والتي يقيمها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة
(17) من هذا القانون.
2-أي مخالفة لاحكام المواد (9) و (10) من هذا القانون.
3-عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون.
ب-تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان
احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة بالنظر في تلك القضايا.
ج-يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام
هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم.
د-يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا
تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي.
هـ- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.