التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3836
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002

أ- تنظر محكمة البداية المختصة في القضايا المتعلقة بما يلي:- 1-أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) من هذا القانون والتي يقيمها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. 2-أي مخالفة لاحكام المواد (9) و (10) من هذا القانون. 3-عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون. ب-تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة بالنظر في تلك القضايا. ج-يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم. د-يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي. هـ- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.

الإحالة

المادة 16 من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية