الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها بالمادتين (5) و (6) من الجهات المبينة
ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:-
1-بقرار من الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى.
2-المؤسسات من القطاع الخاص.
3-جمعيات حماية المستهلكين المرخصة.
4-أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل.
5-غرف الصناعة والتجارة.
6-الجمعيات المهنية والنقابية.
7-الهيئات التنظيمية القطاعية.
ب-وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم اي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار
في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى
او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا.
ج-للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة.
د-تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات والاوامر المؤقتة لوقف أي
تصرف او منعه.