الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- يقوم موظف المديرية المفوض خطيا من المدير باجراء التحقيقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وله في سبيل ذلك
القيام بما يلي:-
1-الدخول خلال ساعات العمل اليومية الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش.
2-الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات والاحتفاظ بأي منها مقابل اشعار بالتسلم او الحصول على نسخ او صور من هذه
المستندات ويشمل ذلك ملفات الحاسوب متضمنة ما تم الاحتفاظ به في المحضر على ان تتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.
3-اجراء التحقيق مع أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون وتدوين افادته في محضر يحرره لهذه الغاية.
ب-يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.
ج-للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق
بمخالفة قيد التحقيق اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات لديه او في حيازته.
د-يتم توثيق نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر
المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.
هـ- في حال ثبوت المخالفة يقرر الوزير ، بناء على تنسيب المدير ، احالة المخالفة الى المحكمة ، اما في حال عدم ثبوتها
فيقرر حفظ التحقيق بصورة مؤقتة او دائمة مع اعلام الاطراف ذات العلاقة.