الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
المادة20-
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-
أ-بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من اجمالي مبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب
على النحو التالي:-
1-على اساس اجمالي مبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية
السابقة لارتكاب المخالفة.
2- على اساس اجمالي مبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت
المخالفة على بعضها.
3-على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد
اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب-بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار اذا كان رقم المبيعات او الايرادات غير
محدد.