الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام أي من المادتين
(9) و (10) من هذا القانون او لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
الإحالة
المادة 21 من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3836)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.