الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
الممارسات المخلة بالمنافسة
المادة5-
أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او
الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-
1-تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
2-تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات.
3-تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا
على المنافسة.
4-اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها منه.
5-التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها
عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة باي صورة كانت.
ب-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي
تكون طرفا فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى الا تزيد تلك النسبة على (10%) و على ان لا تتضمن
تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق.