الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد
منها او منعها بما في ذلك مايلي:-
أ-تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.
ب-التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك
البيع بالخسارة.
ج-التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها.
د-ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
هـ- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي
الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
و-رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
ز-تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.