التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002

أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب الجهة المختصة ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية. 2-اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة. 3-اذا كانت توصية الجهة المختصة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر. ب-يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب الجهة المختصة ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون. ج-اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:- 1-انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها. 2-الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية