الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002
أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب الجهة المختصة ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2-اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
3-اذا كانت توصية الجهة المختصة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب-يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب الجهة المختصة ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي
الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من
هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون.
ج-اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:-
1-انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2-الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.