التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002

اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى الجهة المختصة استكماله على النحو التالي:- أ-خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر. ب-خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.

الإحالة

المادة 12 من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية