الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002
أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير
نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال
عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
2- لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
من تاريخ رفع القرار اليه سواء رفع اليه من الوزير او من مجلس التعريفة الجمركية ، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا
وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب-اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية
.