التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002

أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون. ب-لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق ، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر ، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية. ج-لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا و دعما.

الإحالة

المادة 18 من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية