التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4925
نُشر
16 تشرين الأول 2002
المواد
11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4925)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون. الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما …

المادة 4

الماد4- أ- يعين رئيس اللجنة بارادة ملكية سامية. ب- ويكون اعضاء اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية:- 1-رئاسة الوزراء. 2-وزارة العدل. 3-وزارة الخارجية. 4-وزارة الداخلية. 5-وزارة التربية والتعليم. 6-وزارة الصحة. 7-مديرية القضاء …

المادة 5

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الانساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:- أ-رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية …

المادة 6

أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من نائب الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة ، ويجوز استبدال أي منهم بغيره في أي وقت. ب-تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- 1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 8

أ- تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 9

تصدر اللجنة بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية التعليمات اللازمة لاعمال اللجنة بما في ذلك:- أ-الشؤون المالية والادارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة. ب-كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الاخرى وتحديد النصاب القانوني …

المادة 10

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية