التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4925
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 492516 تشرين الأول 2002

الماد4- أ- يعين رئيس اللجنة بارادة ملكية سامية. ب- ويكون اعضاء اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية:- 1-رئاسة الوزراء. 2-وزارة العدل. 3-وزارة الخارجية. 4-وزارة الداخلية. 5-وزارة التربية والتعليم. 6-وزارة الصحة. 7-مديرية القضاء العسكري. 8-مديرية الامن العام. 9-مديرية الدفاع المدني. 10-الجامعة الاردنية. 11-مجلس الامة ويسميه رئيس مجلس الاعيان. 12-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله استبدال أي منهم بغيره في أي وقت. 13- الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني ويمثلها لهذه الغاية رئيسها العام ويكون نائبا للرئيس ، ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه. ج-يعين اعضاء اللجنة من (1-10) بقرار من الجهات ذات العلاقة ولاي جهة استبدال ممثلها بغيره في أي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة. د-تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

الإحالة

المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية