التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4925
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 492516 تشرين الأول 2002

أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من نائب الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة ، ويجوز استبدال أي منهم بغيره في أي وقت. ب-تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- 1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الانساني ورفعها الى اللجنة لاقرارها. 2-تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك. 3-اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها. 4-أي امور اخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها.

الإحالة

المادة 6 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية