الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 492516 تشرين الأول 2002
أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من نائب الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة ، ويجوز
استبدال أي منهم بغيره في أي وقت.
ب-تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:-
1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الانساني ورفعها الى اللجنة لاقرارها.
2-تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك.
3-اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
4-أي امور اخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها.