التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق مايلي:- 1-رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية. 3- المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية. ب- تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية. 2- المساهمة أو القيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية. 3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني. 4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي. 5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.

الإحالة

المادة 25 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية