التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

أ-1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة. 2- الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها. ب- لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث أي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.

الإحالة

المادة 26 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية