التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:- 1- انتخاب مجلس ادارتها. 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها. 3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها. 5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. 6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.

الإحالة

المادة 27 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية