الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003
أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة.
ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة
عليها.
ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:-
1- انتخاب مجلس ادارتها.
2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.
3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل
موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.