الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الصندوق: صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الموقع التراثي: المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحداث وطنية
او قومية او دينية هامة واقيم بعد سنة 1750 ميلادية وفقا لاحكام هذا القانون ويشمل ذلك ما يلي:-
المبنى التراثي: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة.
الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي
بنيت عليها ثقافة السكان.
السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
النافذ المفعول.