التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3155
نُشر
16 حزيران 2003
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3155)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري …

المادة 3

يهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.

المادة 4

اللجنة المادة4- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة السياحة والآثار نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الآثار العامة. 3- مدير عام المؤسسة العامة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية. ب- التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على …

المادة 7

تتولى وحدة ادارية تشكل في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها.

المادة 8

الصندوق المادة8- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق حماية التراث العمراني والحضري ) يهدف الى توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة. ب- الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق. ج- الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا القانون. د- المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليه من أي جهة شريطة …

المادة 10

يتم الصرف من الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام يحل محله وللاغراض التالية:- أ- المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمها او اعادة اعمارها. ب- تعويض مالكي المواقع التراثية مع مراعاة مناطق التنظيم …

المادة 11

احكام عامة المادة11- يحظر هدم المواقع التراثية او اتلافها او تخريبها او الحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها ، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او اتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.

المادة 12

لا يجوز تغيير معالم المواقع التراثية او الاضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ووفقا للمعايير والاسس المعتمدة.

المادة 13

على السلطات التنظيمية التقيد بالاسس والمعايير المعتمدة عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني الجديدة المحيطة بها من حيث انماطها وارتفاعها واشكالها وواجهاتها ومواد بنائها والوانها واستعمالها ومدى انسجامها مع البيئة …

المادة 14

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه واعفائه من غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة. ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع …

المادة 15

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة منح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية:- 1- الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته. 2- الاعفاء من رسوم نقل …

المادة 16

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق أي اعلان على اي موقع تراثي. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الالف دينار كل من:- 1- اتلف او عبث باي موقع تراثي او أي جزء منه او أي من …

المادة 17

تسجل جميع المواقع التراثية التي يتم شراؤها من مالكيها وفقا لاحكام هذا القانون لصالح الوزارة باسم الخزينة.

المادة 18

يتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين المكلفين بمتابعة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية