التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3155
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق أي اعلان على اي موقع تراثي. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الالف دينار كل من:- 1- اتلف او عبث باي موقع تراثي او أي جزء منه او أي من مكوناته او محيطه . 2- قام او ساهم قصدا بالحاق ضرر بأي موقع تراثي او أي جزء منه. 3- اجرى أي اضافة او تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة. 4- استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف لاي استخدام تم تحديده من اللجنة. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي او أي جزء منه. د- يلتزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة باعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالاضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية