التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3155
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 315516 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. الصندوق: صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. الموقع التراثي: المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحداث وطنية او قومية او دينية هامة واقيم بعد سنة 1750 ميلادية وفقا لاحكام هذا القانون ويشمل ذلك ما يلي:- المبنى التراثي: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة. الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان. السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 2 من قانون حماية التراث العمراني والحضري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (5) لسنة 2005 رقم 49 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية