التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

أ- يؤسس في المملكة ، وفقا لاحكام هذا القانون ، بنك يسمى (البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان ، وله انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية