التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

أ- يهدف البنك بصورة خاصة الى ما يلي:- 1- توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة في هذه الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع. 2- نشر ثقافة الاقراض المتناهي الصغر . 3- أي انشطة اخرى ذات علاقة بأهدافه الرئيسية 0 ب- للبنك في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- 1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية الى الشرائح الفقيرة. 2- استثمار امواله بشراء السندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من قبلها. 3- الاقتراض واصدار اسناد قرض بالشروط التي يضعها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 4 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية