الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003
أ- يهدف البنك بصورة خاصة الى ما يلي:-
1- توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر
والبطالة في هذه الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع.
2- نشر ثقافة الاقراض المتناهي الصغر .
3- أي انشطة اخرى ذات علاقة بأهدافه الرئيسية 0
ب- للبنك في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية الى الشرائح الفقيرة.
2- استثمار امواله بشراء السندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من قبلها.
3- الاقتراض واصدار اسناد قرض بالشروط التي يضعها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.