التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

أ- لا يجوز للبنك قبول ودائع الغير0 ب- للبنك ، بموافقة المجلس، قبول مساعدات نقدية مستردة من أي جهة ترغب في دعم انشطة البنك على ان لا يستوفى عنها أي فوائد او عوائد مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه المساعدات اذا كانت من مصدر غير اردني. ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس الشروط والمدة اللازمة لرد المساعدات النقدية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى الجهة التي قامت بتقديمها للبنك0

الإحالة

المادة 9 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية