التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 317116 حزيران 2003

يحظر على اعضاء المجلس ، بمن فيهم الرئيس ، وعلى المدير العام او أي موظف في البنك ان تكون له منفعة مادية ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي من مشاريع البنك او انشطته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية واسترداد ما حققه من نفع.

الإحالة

المادة 8 من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية