التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3230
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.

الإحالة

المادة 14 من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية