التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3230
نُشر
16 حزيران 2003
المواد
19
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) غير ساري

رقم 67 لسنة 2003 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230، نُشر في 16 حزيران 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ترويج الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة: الهيئـة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية. المؤسسة: مؤسسة تشجيع …

المادة 3

يهدف هذا القانون الى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة.

المادة 4

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول …

المادة 5

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية. ب- وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها. ج- اجراء أي دراسة او …

المادة 6

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي. 2- المدير التنفيذي للهيئة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية. 4- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. 5- ممثل عن وزارة …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة المتعلقة بجذب وترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية ورفع توصياتها بشأنها الى …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وعلى العضو المخالف …

المادة 9

للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.

المادة 10

أ- يعين المدير التنفيذي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية …

المادة 11

أ- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات الصادة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها …

المادة 12

أ- تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا دوريا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه الصعوبات ، وعلى الوزير ان يحيل هذا التقرير الى الهيئـة لابداء الرأي. ب- على المؤسسة ان تأخذ بملاحظات الهيئة بعين …

المادة 13

للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمالها.

المادة 14

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في الحادي …

المادة 15

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى. ج- المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …

المادة 16

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 17

تعتبر المؤسسة المنشأة بموجب احكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتنتقل جميع اموالها وحقوقها …

المادة 18

يلغى ( قانون تشجيع الاستثمار ) رقم (16) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لقانون الاستثمار.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية