الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية.
ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة المتعلقة بجذب وترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية
ورفع توصياتها بشأنها الى الوزير.
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة.
د-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
هـ- الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
و- تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ز- اقرار موازنة المؤسسة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح- اقرار التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعه الى مجلس
الوزراء بواسطة الوزير0
ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ي- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ك- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة.
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا.