التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3230
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003

أ- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات الصادة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى الجهة التي تطلبها سواء كانت المجلس او الوزير ومتابعة تنفيذها. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس. 5- اعداد التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس. 6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة. ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 11 من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية