الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
ب- وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
ج- اجراء أي دراسة او مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة
والتعريف بها.
د- انشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الاخرى وفق التشريعات
المعمول بها.
هـ- توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.