التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3230
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323016 حزيران 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة المتعلقة بجذب وترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية ورفع توصياتها بشأنها الى الوزير. ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة. د-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها. هـ- الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه. و- تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ز- اقرار موازنة المؤسسة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ح- اقرار التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعه الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير0 ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة. ي- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ك- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة. ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا.

الإحالة

المادة 7 من قانون ترويج الاستثمار(قانون مؤقت) رقم 67 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية