الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر:-
1- يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة
او المساهمة في حدودها وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية.
2- في غير الحالات التي يشملهــــا النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقــــرة ، يعامل المستثمر غير الاردني
معاملة المستثمر الاردني 0
3- يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم ، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات
اللازمة لهذه الغاية0
ب- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( رأس المال الاجنبي ) ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينية
او حقوق مادية او معنوية لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع0