التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر:- 1- يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية. 2- في غير الحالات التي يشملهــــا النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقــــرة ، يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني 0 3- يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم ، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية0 ب- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( رأس المال الاجنبي ) ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينية او حقوق مادية او معنوية لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع0

الإحالة

المادة 12 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية