التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام هذا القانون بما يلي:- 1- اعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل او الانتاج الفعلي. 2- مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق حسابات قانوني مجاز في المملكة لتدقيقها0 3- مسك سجل للموجودات الثابتة المعفاة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها0 4- تقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض من قبل رئيس اللجنة ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع0 ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزامـاتــه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الانذار ، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار واذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.

الإحالة

المادة 14 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية