التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
نُشر
16 حزيران 2003
المواد
28
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاستثمار (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 68 لسنة 2003 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238، نُشر في 16 حزيران 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 2474 لسنة 2016 - محكمة تمييز حقوق2016
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة0 الوزير: وزير الصناعة والتجارة0 الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة …

المادة 3

أ-1- يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من …

المادة 4

تتمتع المشاريع الصناعية التي تنشأ في المدن الصناعية او تنقل اليها بالاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ومن ضرائب الابنية والاراضي وفق الاسس والاحكام والمدد التي يتم تحديدها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون وذلك بالاضافة الى …

المادة 5

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع ، سواء كان ضمن القطاعات المعفاة او لم يكن ، أي مزايا او اعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى احكام هذا القانون او أي مزايا او …

المادة 6

للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات او مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان مفعول هذا القانون ، ان يختار بشأن مشروعه اياً مما يلي:- أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه …

المادة 7

أ- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نائبا للرئيس. 2- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. 3- …

المادة 8

تتولى اللجنة النظر في طلبات المستثمرين للاعفاء من الرسوم والضرائب واي طلبات اخرى ذات علاقة بهذه الاعفاءات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات مقررة لها بمقتضى احكامه.

المادة 9

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من اعضائها على الاقل وعلى العضو …

المادة 10

يتقدم المستثمر الذي يرغب بالاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون الى رئيس اللجنة بطلب مستكمل لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وعليه عرض هذا الطلب على اللجنة في اول اجتماع تعقده لتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز …

المادة 11

أ- يحق للمستثمر ، او من ينوب عنه قانوناً ، الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة بشأن طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بهذا القرار على ان يكون الاعتراض خطياً ومسبباً0 ب-1- اذا ايد الوزير قرار اللجنة ، يكون قراره قابلا للطعن لدى …

المادة 12

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر:- 1- يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير …

المادة 13

لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل.

المادة 14

أ- يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام هذا القانون بما يلي:- 1- اعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل او الانتاج الفعلي. 2- مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق …

المادة 15

للمستثمر نقل ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الى أي مستثمر آخر وعليه قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغاية اعلام اللجنة مسبقاً بذلك مع بيان اسباب نقل الملكية ، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات والضمانات …

المادة 16

أ- يحق للمستثمر ، بموافقة اللجنة ، بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها على النحو التالي:- 1- الى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه. 2- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون …

المادة 17

اذا تم دمج مشروعين او اكثر ، يجوز للجنة ووفقاً لما تراه مناسباً ان تمنح المشروع الجديد الناتج عن الدمج الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تتجاوز اطول المدد المتبقية للاعفاء لاي من المشاريع التي تم …

المادة 18

أ- يحق للمستثمر غير الاردني ما يلي:- 1- اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان احكام هذا القانون. 2- تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد …

المادة 19

للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في أي مشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة0

المادة 20

يراعى في تطبيق احكام هذا القانون الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به والتي تكون المملكة طرفا فيها او منضمة اليها.

المادة 21

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة رسمية تقييد مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصة قطاعية إلا إذا كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام او الآداب العامة او الصحة العامة او التعليم او …

المادة 22

أ- إذا رفضت الجهة الرسمية منح الرخصة القطاعية ، يكون قرار الرفض خطياً متضمناً اسباب الرفض. ب- على الجهة الرسمية تبليغ طالب الترخيص بقرارها الذي تصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اصداره ويحق …

المادة 23

أ- مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر ، يجب مراعاة ما يلي:- 1- ان تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد تم تسجيلها ، قبل تقديم طلب الرخصة ، وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها …

المادة 24

أ- يتم اصدار الرخصة العامة اذا توافرت في طلبها الشروط التي تقتضيها التشريعات الخاصة بها ولا يجوز تعليق اصدارها الى حين الحصول على الرخصة القطاعية. ب- تلتزم الجهات المخولة باصدار الرخصة العامة بالالتزامات ذاتها المترتبة على الجهات الرسمية …

المادة 25

يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية ، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلزم منها لتحديد ما يلي:- أ- الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم …

المادة 26

أ- لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب- ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر اذا تعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 27

أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او في قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين وضع احكام تحل …

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاستثمار (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية