الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة0
الوزير: وزير الصناعة والتجارة0
الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
اللجنة: لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المشروع: أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه0
الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق
والمستشفيات0
القوائم : قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار التي تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة بموجب
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الرسوم: الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة بموجب التشريعات النافذة المفعول على الموجودات الثابتة ، باستثناء
الرسوم البلدية0
الضرائب : الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابتة ، باستثناء الضرائب البلدية0
القطاعات المعفاة: القطاعات الاقتصادية التي يتم اعفاء المشاريع العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى هذا
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق احكام هذا القانون0
الطاقة الإنتاجية : القدرة التصميمية او الاستيعابية للمشروع0
الرخصة القطاعية: أي تصريح او موافقة او اذن يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط في
مشروع معين باستثناء الرخصة العامة0
الرخصة العامة: الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم او الصحة او البيئة او متطلبات السلامة العامة0
الجهة الرسمية: أي وزارة او دائرة او مؤسسة او أي جهة رسمية اخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية اصدار رخصة قطاعية
لمشروع معين0