الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ-1- يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
اذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا للمشروع
المعفى لضريبة عامة على المبيعات بنسبة ( صفر ).
ب- لاغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية
( أ ، ب ، ج ) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة0
ج- اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل لغايات الاعفاء خلال
المدة المتبقية معاملة مشاريع المنطقة التنموية المنقول اليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك0