التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ-1- يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا للمشروع المعفى لضريبة عامة على المبيعات بنسبة ( صفر ). ب- لاغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية ( أ ، ب ، ج ) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة0 ج- اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل لغايات الاعفاء خلال المدة المتبقية معاملة مشاريع المنطقة التنموية المنقول اليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك0

الإحالة

المادة 3 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية