التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة0 الوزير: وزير الصناعة والتجارة0 الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية. اللجنة: لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب احكام هذا القانون. المشروع: أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه0 الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات0 القوائم : قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار التي تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. الرسوم: الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة بموجب التشريعات النافذة المفعول على الموجودات الثابتة ، باستثناء الرسوم البلدية0 الضرائب : الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابتة ، باستثناء الضرائب البلدية0 القطاعات المعفاة: القطاعات الاقتصادية التي يتم اعفاء المشاريع العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0 المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق احكام هذا القانون0 الطاقة الإنتاجية : القدرة التصميمية او الاستيعابية للمشروع0 الرخصة القطاعية: أي تصريح او موافقة او اذن يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط في مشروع معين باستثناء الرخصة العامة0 الرخصة العامة: الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم او الصحة او البيئة او متطلبات السلامة العامة0 الجهة الرسمية: أي وزارة او دائرة او مؤسسة او أي جهة رسمية اخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية اصدار رخصة قطاعية لمشروع معين0

الإحالة

المادة 2 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية