التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نائبا للرئيس. 2- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. 3- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل. 4- المدير العام لدائرة الجمارك. 5- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها. 6- ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. ب- تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار امين سر لها يتولى تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية