التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات او مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان مفعول هذا القانون ، ان يختار بشأن مشروعه اياً مما يلي:- أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح له بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها0 ب- الاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعه والتزامه بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة تقتصر استفـــادة المشروع من المزايا والاعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق اوضاعه.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية