الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع ،
سواء كان ضمن القطاعات المعفاة او لم يكن ، أي مزايا او اعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى احكام هذا القانون
او أي مزايا او اعفاءات اضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة ، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع
ومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية0