التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع ، سواء كان ضمن القطاعات المعفاة او لم يكن ، أي مزايا او اعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى احكام هذا القانون او أي مزايا او اعفاءات اضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة ، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية0

الإحالة

المادة 5 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية